الشهيد الثاني
168
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
حكم الطلاق ، وعود النكاح الأول بعينه ( 1 ) ومن ثم جاز طلاقها قبل الدخول وكان الطلاق ( 2 ) رجعيا ، بناء على عود النكاح الأول ، وأنها في حكم الزوجة ومن ( 3 ) سقوط الحكم عنه بالطلاق فيفتقر ( 4 ) إلى حكم جديد ، استصحابا ( 5 ) لما قد ثبت . وبهذا ( 6 ) جزم في التحرير . ثم إن طلق وفى ( 7 ) ، وإن راجع ضربت له مدة أخرى وهكذا . ( وكذا يزول حكم ( 8 ) الإيلاء بشراء الأمة ( 9 ) ثم عتقها وتزوجها ) بعده ( 10 ) لبطلان العقد الأول بشرائها ( 11 ) ، وتزويجها بعد العتق حكم جديد